[ ص: 269 ] باب أحكام الذمة 
يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض والحد فيما يحرمونه .  وعنه  إن شاء لم يقم حد زنا بعضهم ببعض ، اختاره ابن حامد  ، ومثله قطع سرقة بعضهم من بعض . ويلزم تمييزهم عن المسلمين  بلبس ثوب يخالف بقية ثيابهم ، كعسلي وأدكن يضرب لونه إلى السواد ، وبشد زنار فوق ثوب النصراني ، وللمرأة غيار بالخفين ، باختلاف لونيهما وأن يجعلوا لدخول الحمام برقابهم جلجلا  ، وهو الجرس الصغير ، أو خاتم رصاص ونحوه . 
ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا  تمييزا ظاهرا ، كالحياة . وأولى ، ذكره شيخنا  ، وأن لا يكتنوا بكنية المسلمين  ، كأبي القاسم وأبي عبد الله ، وكذا اللقب ، كعز الدين ونحوه . قاله شيخنا    : وقال الإمام  أحمد  لنصراني طبيب : يا أبا إسحاق ، واحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل  عمر  ، ونقله أبو طالب  لا بأس به ، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران    { يا أبا الحارث  أسلم تسلم   }  وعمر  قال : يا أبا حسان ، ويتوجه احتمال وتخريج : يجوز للمصلحة وقاله بعض العلماء . 
ويحمل ما روي عليه ، وعن (  م    ) الجواز والكراهة ، لأن فيه تكبيرا وتعظيما ، وأن يحذفوا مقدم رءوسهم لا كعادة الأشراف ، وأن لا يفرقوا شعورهم  ، ولهم ركوب غير خيل بلا سرج لكن عرضا بإكاف  ، وقيل : يمنعهم من الطيالسة وأنهم إن أبوا الغيار لم يجبروا ونغيره نحن . 
وقال شيخنا    : ومن حمل سلاح والمقاتلة  [ ص: 270 ] بثقاف ورمي وغيره ، لأنه مشروط عليهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					