[ ص: 290 ] باب الفيء وهو ما أخذ من كافر بلا قتال ، كجزية وخراج وعشر ، وما تركوه فزعا أو مات ولا وارث . قال شيخنا    : وليس للسلطان إطلاقه دائما . ومصرفه  مصالح الإسلام ، وقيل : للمقاتلة ، فلا يفرد عبد في الأصح ، بل يزاد سيده ، واختار أبو حكيم  وشيخنا    : لا حق لرافضة ، وذكره في الهدي عن  مالك   وأحمد  ،  وعنه    : خمسة لأهل الخمس وبقيته للمصالح ، اختاره  الخرقي  وأبو محمد يوسف الجوزي  ، واختار الآجري   أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه خمسة وعشرين سهما ، فله أربعة أخماس ، ثم خمس الخمس ، أحد وعشرين سهما في المصالح ، وبقية خمس الخمس لأهل الخمس . 
وقال ابن الجوزي  في كشف المشكل فيما في الصحيحين في الخبر الثامن عشر من مسند  عمر  رضي الله عنه : { كان ما لم يوجف عليه ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة   } ، هذا اختيار أبي بكر  من أصحابنا وهو قول (  ش    ) وذهب بعض أصحابنا إلى أن الفيء لجماعة المسلمين وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من نصيبه ما يأخذه ويجعل الباقي في مصالح المسلمين . 
ويبدأ بالأهم فالأهم  ، من الثغور ، ثم الأنهار والقناطر ، ورزق قضاة ومن نفعه عام ، ثم يقسم بين المسلمين إلا العبيد ، نص عليه ،  وعنه    : يقدم المحتاج ، وهي أصح عنه ، قاله شيخنا    : وقيل : بعد الكفاية يدخر ما بقي ، وأعطى  أبو بكر الصديق  رضي الله عنه العبيد ، ذكره  الخطابي    . قال :  [ ص: 291 ] وقال  الشافعي  ، ولم يختلف أحد لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة . 
وليس لولاة الفيء أن يستأثروا منه فوق الحاجة  كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه أو إلى من يهوونه ، قاله شيخنا  وغيره ، وهو معنى كلام الآجري   وغيره ، وقد قيل  لأحمد    : هؤلاء المكافيف يأخذون من الديوان أرزاقا كثيرة تطيب لهم ؟ قال : كيف تطيب يؤثرونهم بها . ويستحب أن يبدأ بالمهاجرين  ثم الأنصار  ، ويقدم الأقرب فالأقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي جواز تفضيله بينهم بالسابقة  روايتان ( م 1 ) وظاهر  [ ص: 292 ] كلامه : لا تفضيل ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جوازه وذكره أبو بكر  ، ولا حق لمن حدث به زمن ونحوه  في الأصح ، وإن مات من حل عطاؤه  فإرث . ولزوجة الجندي وذريته كفايتهم ، ويسقط حق أنثى يتزوجها ، وإذا بلغ بنوه أهلا للقتال فرض لهم بطلبهم . 
وفي الأحكام السلطانية : والحاجة إليهم . 
     	
		  [ ص: 291 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					