ومن علم منهم بنقضه ولم ينكر عليه  ففيه وجهان ( م 13 ) ، وينتقض في هدنة في ذريته وعهد من لم ينكر أو لم يعتزل عنه ، أو لم يخبر الإمام . ثم إذا أعلموا الإمام  أقرهم بتسليم الناقض أو تمييزهم عنهم ، فإن أبى القادر انتقض وإلا فكأسير . 
ومن أسر منهم فادعى أنه ممن لم ينقض وأشكل  صدق ، ومن جاءنا بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد  فكذمي ، ذكره في المنتخب . 
ويمنع من شراء المصحف  ، ولا يصح . 
وفي المغني وغيره : وحديث وفقه ، وقيل : فيهما وجهان ، واقتصر في عيون المسائل على المصحف وسنن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكره  أحمد  بيعه ثوبا مكتوبا فيه ذكر الله وتعليم القرآن  ، لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وتخرج نصرانية لشراء زنارها ولا يشتريه مسلم لها    . 
     	
		 [ ص: 289 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					