ويحرم بإسلامه قتله  ، ذكره جماعة . وفي المستوعب : رقه ( و هـ    ش    ) وإن رق ثم أسلم  بقي رقه ، من نقض عهده بغير قتالنا ألحق بمأمنه ، والمراد بتحريم القتل غير الساب ، وأنه فيه الخلاف الذي في المرتد ، ولهذا اقتصر في المستوعب على ما ذكره ابن أبي موسى  أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم  يقتل ولو أسلم ، وكذا ذكره ابن البناء  في الخصال ، وذكر شيخنا  أنه صحيح المذهب ، وذكر ما تقدم في قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن اقتصار السامري  على هذا مع ذكره الخلاف في توبة المسلم الساب فيه خلل ، لأنه ذكر ما في الإرشاد والهداية ، وأن عكس هذه رواية تقدمت ، ذكرها جماعة ، وأنه  [ ص: 288 ] قد توجه بأنه قد يكون وقع غلطا من المسلم لا اعتقادا له ، وتقدم حد الزنا وتقدم حكم ماله . 
وفي الخلاف فيمن انتقض عهده وتاب  أنه يخير فيه كالأسير ، وحمل كلام  أحمد  أنه يقتل إن الإمام رآه مصلحة ، ثم ذكر الوجهين في ماله ، وإن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأنه قذف لميت فلا يسقط بتوبة . وذكر بعضهم أن كلام  القاضي  يدل على أنه ثاب بغير الإسلام ، لأنه لو نقض العهد بغير السب ثم أسلم  لم يخير فيه . 
وفي الرعاية فيما إذا قتل ماله فيء إذن ،  وعنه  إرث ، فإذن إن تاب قبل قتله دفع إليه ، وإن مات فلوارثه ، وذكر شيخنا  أن  أحمد  قال في ذمي فجر بمسلمة : يقتل قيل له : فإن أسلم ؟  قال : يقتل ، هذا قد وجب عليه ، وأن على قولنا يخير الإمام فيه تشرع استتابته بالعود إلى الذمة ، لأن إقراره بها جائز بعد هذا لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة ، وإن أوجبناها بالإسلام على رواية ، وأن على رواية ذكرها الخابي  يسقط القتل بإسلام الذمي مع أنه لا يستتاب كأسير حربي . 
وأما المسلم فإنه إذا قبلت توبته استتيب ، ومع هذا فمن يقبلها قد يجوزها ولا يوجبها ، لكن المنصوص عن أصحاب هذا القول أنه لا يقال له أسلم فإن أسلم لم يقتل ، وحكي عنه أن المسلم يستتاب وتقبل توبته ، وخرج عنه في الذمي يستتاب ، وهو بعيد . 
وقال شيخنا  فيمن قهر مسلمين ونقلهم إلى دار حرب    : ظاهر مذهب  أحمد  يقتل بعد إسلامه ، وأنه أشبه بالكتاب والسنة ، كالمحارب ، ولا ينتقض عهد ذريته كنسائه ، سواء  [ ص: 289 ] لحقوا بدار حرب أو لا  ، لأنهم لم ينقضوا العهد ، نقله عنه عبد الله  ، وجزم به جماعة . 
وفي الأحكام السلطانية : بلى ، كحادث بعد نقضه بدار حرب . نقله عبد الله  ، ولم يقيده في الفصول والمحرر وغيرهما بدار حرب ، وفي العمدة : ينتقض في ذريته إن ألحقهم بدار حرب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					