ويحرم من حيوان بر حمر أنسية . وما يفرس بنابه  ، نص عليه ، وقيل يبدأ بالعدوي ( و  ش    ) كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وخنزير وقرد ودب ، خلافا لمختصر  ابن رزين  فيه . وفي الرعاية : وقيل كبير ، وهو سهو ، قال  أحمد    : إن لم يكن ناب فلا بأس به ، ونمس وابن آوى وابن عرس  ، نقل عبد الله  في ابن عرس : كل شيء ينهش بأنيابه ، فمن السباع ، وكل شيء يأخذ بمخالبه ، فمما نهي عنه ، قال  ابن عقيل    : هذا منه يعطي أنه لا تراعى فيهما القوة وأنه أضعف من الثعلب ، وأن الأصحاب اعتبروا القوة . 
وسنور أهلي    . 
قال  أحمد    : أليس مما يشبه السباع ; قال شيخنا    : ليس في كلامه هذا إلا الكراهة وجعله  أحمد  قياسا . وأنه يقال : يعمها اللفظ . 
وقيل : نقل  حنبل    : هو سبع . ويعمل بأنيابه كالسبع . 
ونقل فيه جماعة : يكره . وقال : قال الحسن    : هو مسخ . 
وما يصيد بمخلبه    . نص عليه . كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة . 
وما أمر الشرع بقتله أو نهى عنه    . وفي الترغيب تحريما . إذ لو حل لقيده بغير مأكله .  [ ص: 296 ] وما يأكل الجيف  ، نص عليه ونقل عبد الله  وغيره : يكره . وجعل فيه شيخنا    : روايتي الجلالة . وأن عامة أجوبة  أحمد  ليس فيها تحريم . وقال : إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه ، والخبر في الصحيحين ، فمن الطير كنسر ورخم ولقلق وعقعق وغراب البين والأبقع ، واحتج فيه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ، وتارة بأنه يأكل الجيف ، ونقل فيه حرب    : لا بأس ، لأنه لا يأكل الجيف . 
وما تستخبثه العرب  والأصح ذو اليسار ، وقيل : على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال جماعة : والمروءة كفأرة  لكونها فويسقة ، نص عليه ، وحية لأن لها نابا من السباع ، نص عليه ، وعقرب وقنفذ ووطوط  ، نص عليهن ، وعلل  أحمد  القنفد بأنه بلغه أنه مسخ ، أي لما مسخ على صورته دل على خبثه . قاله شيخنا    . 
وحشرات ، وزنبور ونحل  وفيهما رواية في الإشارة . 
وفي الروضة : يكره ذباب وزنبور . 
وفي التبصرة : في خفاش وخطاف  وجهان ، وكره  أحمد  الخفاش لأنه مسخ ، قال شيخنا    : هل هي للتحريم ؟ فيه وجهان ( م 1 )  [ ص: 297 ] وقال جماعة : ثم ما يشبهه . 
وفي التبصرة والرعاية : أو مسمى باسم حيوان خبيث ، وإن أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم ، قاله في التبصرة . وإن فقد الكل حل ، وقيل : يحرم ، وعند  أحمد  وقدماء أصحابه : لا أثر لاستخباث العرب فإن لم يحرمه الشرع حل . قاله شيخنا  ، واختاره وإن أول من قاله  الخرقي  ، وإن مراده ما يأكل الجيف ، لأنه تبع  الشافعي  ، وهو حرمه بهذه العلة . 
     	
		  [ ص: 296 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					