وفي غداف وسنجاب  وجهان ( م 3 و 4 ) .  [ ص: 299 ] وما عدا ذلك بلا كراهة ، كزرافة ، في المنصوص .  وعنه  التوقف ، وضبع ، وفيه رواية قاله ابن البناء  وفي الروضة : إن عرف منه أكل ميتة فكجلالة . وضب وخيل ، وفي برذون  رواية بالوقف ، ونعامة وبهيمة أنعام ودجاج ووحشي بقر وحمر وظباء  ولو تأنس ، وطاووس وغراب زرع وزاغ وبقية وحش وطير  ، نقل مهنا    : يؤكل الأيل : قيل : إنه يأكل الحيات ، فعجب وذكر  الخلال  الغربان خمسة : الغداف وغراب البين يحرمان ، والزاغ مباح ، وكذا الأسود والأبقع إذا لم يأكلا الجيف ، وأن هذا معنى قول  أبي عبد الله  ، قال شيخنا  فإذا أباح الأبقع لم يكن للأمر بقتله أثر في التحريم ، وقد سماه فاسقا أيضا ، وإن حربا  وأبا الحارث  رويا : لا ينهى عن الطير إلا ذي المخلب ما أكل الجيف ، ولهذا علل في الحدأة بأكلها الجيف ، فلا يكون لقتله فويسقا أثر ، كمذهب  مالك  ، لأنه قد يؤمر بقتل الشيء لصياله وإن لم يكن محرما ، ولو كان قتله موجبا تحريمه لنهي عنه ، وإن كان الصول عارضا ، كجلالة عرض لها الحل ، وفي زاد المسافر : لا بأس بالأسود والزاغ ، ولا يؤكل الأبقع ، أمر عليه السلام بقتله ، ولا غراب البين والغداف ، لأنهما يأكلان الجيف . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					