[ ص: 300 ] فصل ويحل كل حيوان بحري إلا الضفدع ، نص عليه واحتج بالنهي عن قتله ، وعلى الأصح والتمساح .
وقال جماعة : والكوسج ونحوه ، وفي الحية وجهان ( م 5 ) وقال أبو علي النجاد : وحكاه ابن عقيل عن أبي بكر النجاد ، وما يحرم نظيره في بر كخنزير الماء ، وحكاه الحلواني في التبصرة رواية ، وفي المذهب روايتان وتحرم .
[ ص: 300 ]


