وعنه    : تكره جلالة أكثر غذائها نجاسة ولبنها وبيضها  حتى تحبس ثلاثة أيام ، نص عليه ، وتطعم الطاهر ،  وعنه    : غير طير أربعين ،  وعنه    : والشاة سبعا ،  وعنه    : والبقر ثلاثين ، ذكره في الواضح وهو وهم . 
وقاله  ابن بطة  ، وجزم به في الروضة وقيل : الكل أربعين ، وهو ظاهر رواية الشالنجي  ، وكره  أحمد  ركوبها ،  وعنه    : يحرم ، وسأله ابن هانئ    : بقرة شربت خمرا أيجوز  [ ص: 301 ] أكلها ؟  قال : لا حتى ينتظر بها أربعون يوما : ذكره  ابن بطة  ، حكاه القاضي . 
وذكره أيضا في زاد المسافر وزاد : وفيه اختلاف . وأطلق في الروضة وغيرها تحريم الجلالة ، وأن مثله خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا  وهو معنى كلام غيره ، وله علف نجاسة لا يذبح أو يحلب قريبا ، 
نقله عبد الله بن الحكم  ، واحتج بكسب الحجام ، والذين عجنوا من آبار ثمود  ، فدل على تحريم آبار ثمود    . وسأله مهنا  عمن نزل الحجر أيشرب من مائها أو يعجن به ؟  قال : لا ، إلا من ضرورة ، لا يقيم بها . وعن  ابن عمر    { أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود  فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين . وأمرهم أن يستقوا من البئر التي تردها الناقة   } ، رواه  أحمد   والبخاري   ومسلم  
ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله على إباحته مع الخبر ، ونص  أحمد  رحمه الله . ونقل جماعة تحريم علفها مأكولا ، وقيل : يجوز مطلقا ، كغير مأكول ، على الأصح ، وخصهما في الترغيب بطاهر محرم ، كهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					