[ ص: 300 ] فصل ويحل كل حيوان بحري إلا الضفدع  ، نص عليه واحتج بالنهي عن قتله ، وعلى الأصح والتمساح . 
وقال جماعة : والكوسج ونحوه ، وفي الحية وجهان ( م 5 ) وقال أبو علي النجاد    : وحكاه  ابن عقيل  عن  أبي بكر النجاد  ، وما يحرم نظيره في بر كخنزير الماء ، وحكاه الحلواني  في التبصرة رواية ، وفي المذهب روايتان وتحرم . 
     	
		  [ ص: 300 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					