وكره أن يتعمد القوم حين يوضع الطعام فيفجأهم  ، والخبز الكبار ، وقال : ليس فيه بركة ووضعه تحت القصعة لاستعماله له وحرم الآمدي  وضعه وأنه نص  أحمد  ، وكرهه غيره ، وكره أصحابنا في الأوليين ، وجزم في المغني في الثانية ، وإن فجأهم بلا تعمد أكل ، نص عليه ، وأطلق في المستوعب وغيره إلا من طعام من عادته السماحة ، ولا بأس بلحم نيء  ، نقله مهنا  ، ولحم منتن ، نقله أبو الحارث    . وذكر جماعة فيهما : يكره ، وجعله في الانتصار في الثانية اتفاقا . 
وكره  أحمد  حبا ديس بالحمر  وقال : لا ينبغي أن يدوسوه بها . 
وقال حرب    . كرهه كراهية شديدة ، وهذا الحب كطعام الكافر ومتاعه ، على ما ذكره صاحب المحرر ، ونقل أبو طالب    : لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل . 
وكره  أحمد  أكل ثوم ونحوه  ما لم ينضج بالطبخ ، وقال : لا يعجبني ، وصرح أيضا بأنه كرهه لمكان الصلاة في وقت الصلاة ، وكره ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها  ، قال  ابن عقيل  كلما سمد بنجس والجلالة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					