ومن لزمته ، أيمان قبل التكفير  فكفارة ، اختاره الأكثر ، وذكر  [ ص: 352 ] أبو بكر  أن  أحمد  رجع عن غيره ، وعنه : لكل يمين كفارة ، كما لو اختلف موجبها ، كيمين وظهار ، وعنه : إن كانت على أفعال ، نحو والله لا قمت ، والله لا قعدت كما لو كفر عن الأولة ، وإلا كفارة كوالله لا قمت والله لا قمت ومثله الحلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر ، قاله شيخنا    : ونقل ابن منصور  فيمن حلف نذورا كثيرة مسماة إلى بيت الله أن لا يكلم أباه أو أخاه  فعليه كفارة يمين . 
وقال شيخنا  فيمن قال الطلاق يلزمه لأفعلن كذا وكرره : لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو ، فيتوجه مثله إن قمت فأنت طالق وكرره ثلاثا ، سبق فيما يخالف المدخول بها غيرها يقع بهما ثلاث ، وذكره  الشيخ  إجماعا ، وكان الفرق أنه يلزم من الشرط الجزاء ، فيقع الثلاث معا ، للتلازم ، ولا ربط في اليمين ، ولأنها للزجر والتطهير فهي كالحدود ، بخلاف الطلاق ، والأصل حمل اللفظ على فائدة أخرى ما لم يعارضه معارض ، ونقل عبد الله    : أعجب إلي أن يغلظ على نفسه إذا كرر الأيمان أن يعتق رقبة ، فإن لم يمكنه أطعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					