ونقل أبو داود  في امرأة لها مهر فمات ابنها أتأخذ مهرها من ميراثه من نصيب زوجها من تحت يدها ؟  قال : أخاف أن يستحلفها لم تحبسي شيئا ، وسأله مهنا    : يطمعه أن يعطيه شيئا وينوي أن لا يفعل ؟ قال : لا . 
أما من غصب مالا جهرا فأخذ منه بقدره جهرا  فجائز ، وليس من هذا الباب ، ذكره شيخنا  وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					