[ ص: 550 ] ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل  ، وقيل : إن تعينت ، وقيل : ولا حاجة ، وذكر شيخنا  وجها يجوز لحاجة تعينت أو لا ، واختاره ، وقيل : يجوز مع التحمل ، وقيل : أجرة من بيت المال ، فعلى الأول : من عجز أو تأذى بالمشي فأجرة مركوب على ربها ، قاله في الترغيب وغيره ، وفي الرعاية : وكذا مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ مال بيت المال ومحتسب والخليفة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					