والأذنان منه ( و هـ    م    ) ففي وجوب مسحهما وأخذ ماء جديد لهما    ( و هـ    ش    ) كما لو لم يبق بيده بلل روايتان ( م 15 - 16 )  [ ص: 150 ] ويستحب مسحهما بعد ، ذكره  القاضي  ، ويتوجه ، تخريج ، واحتمال ، وذكر الأزجي  يمسح الأذنين معا ( و  ش    ) ولم يصرحوا بخلافه  وعنه  هما عضوان مستقلان ( و  ش    ) فيجب ماء جديد في وجه ( خ ) ويتوجه منه يجب الترتيب . ولا يأخذ لصماخيه ماء غير ظاهر  [ ص: 151 ] أذنيه (  ش    ) والبياض فوقهما دون الشعر من الرأس كبقيته ، بدليل الموضحة ، ولم يجوز شيخنا الاقتصار عليه ، ولا يستحب تكرار المسح  ، وعنه بلى ، بماء جديد . نصره  أبو الخطاب  وابن الجوزي    ( و  ش    ) وكذا أذنيه ( و ) ذكره ابن هبيرة  ، ولا مسح العنق  ، وعنه بلى ، اختاره في الغنيمة ، وابن الجوزي  في أسباب الهداية . وأبو البقاء  وابن الصيرفي   وابن رزين    ( و هـ     ) والرجلان كاليدين فيما تقدم ( و ) والكعبان : العظمات الناتئان ( و ) ويستحب تخلل أصابع يديه  على الأصح (  ش    ) كرجليه ( و ) زاد جماعة ، فيخلل رجليه بخنصره  لخبر المستورد ، رواه  أحمد  وغيره ، ولكنه ضعيف . 
ويبدأ من اليمنى بخنصرها ، واليسرى بالعكس ، للتيامن ، زاد في التلخيص ، ويخلل باليسرى من أسفل الرجل . 
وفي نهاية الأزجي  بخنصر يده اليمنى ، ويستحب التيامن ( و ) وقيل يكره تركه ( و  ش    ) والغسيل ثلاثا ( و ) حتى طهارة المستحاضة ، ذكره  [ ص: 152 ] في الخلاف ، ويعمل في عددها بالأقل ( و هـ    ش    ) وفي النهاية بالأكثر ، وتكره الزيادة ( و ) وقيل تحرم ، قال جماعة يكره الكلام ، وذكره بعضهم عن العلماء ، والمراد : بغير ذكر الله تعالى ، كما صرح به جماعة ، والمراد بالكراهة ترك الأولى ( و ) للحنفية والشافعية ، مع أن ابن الجوزي  وغيره لم يذكروه فيما يكره ويسن . وذكر جماعة : يقول عند كل عضو ما ورد ، والأول أظهر ، لضعفه جدا ، مع أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ، ولو شرع لتكرر منه ، ولنقل عنه . قال أبو الفرج    : ويكره السلام عليه وفي الرعاية : ورده ، مع أنه ذكر لا يكره رد متخل  ، وهو سهو ، وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ، ولا الرد ، وإن كان الرد على طهر أكمل لفعله عليه السلام . 
وفي الصحيحين { أن أم هانئ  سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل ، فقال : من هذه ؟ قلت  أم هانئ بنت أبي طالب  قال : مرحبا بأم هانئ    } فظاهر كلامهم لا تستحب التسمية عند كل عضو    . 
وظاهر ما ذكره بعضهم يستقبل القبلة ، ولا تصريح بخلافه ، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل ، والأقطع يغسل الباقي أصلا ، وكذا تبعا في المنصوص (  م    ) ومن تبرع بتطهيره لزمه ، ويتوجه لا ، ويتيمم ( و هـ    م    ) ويأتي في استطاعة الحج ويلزمه بأجرة مثله ، وقيل لا ( و هـ     ) لتكرار الضرر دواما ، وإن عجز صلى وفي الإعادة وجهان كعادم ماء وتراب ( م 17 ) ويتوجه في استنجاء مثله  [ ص: 153 ] وفي المذهب يلزمه بأجرة مثله وزيادة لا تجحف بمال في أحد الوجهين وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء  ففي صحة طهارته وجهان ( م 18 ) ( و ش ) وقيل يصح ممن يشق تحرزه منه ، وجعل شيخنا  مثله كل يسير  [ ص: 154 ] منع حيث كان كدم ، وعجين ، واختار العفو ، وإذا فرغ استحب رفع بصره إلى السماء ، وقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله ، وما ورد ، ويتوجه ذلك بعد الغسل ولم يذكروه والترتيب    ( هـ    م    ) كما ذكر الله تعالى ، والموالاة    ( هـ    ش    ) فرضان على الأصح ، وقيل : يسقط ترتيب ، وقيل : وموالاة سهوا ( و  م  ر ) واختار في الانتصار لا ترتيب في نفل وضوء ، وإنه يصح بالمستعمل مع كونه طاهرا ، ومعناه في الخلاف في المسألة الأولى ، وتوضأ  علي  فمسح وجهه ، ويديه ، ورأسه ، ورجليه وقال : هذا وضوء من لم يحدث ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثله ، قال شيخنا    : إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض ، كوضوء  ابن عمر  لنومه جنبا ، إلا رجليه . 
وفي الصحيحين : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فأتى حاجته يعني الحدث ، ثم غسل وجهه ويديه ، ثم نام   } وذكر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف ، والتنشيط للذكر وغيره ، وإن انغمس في راكد كثير ثم أخرجها مرتبا نص عليه ، وقيل : أو مكث بقدره أجزأ ، كجار . 
وفي الانتصار لم يفرق  أحمد  بينهما ، وإن تحرك في راكد يصير كجار ، فلا بد من الترتيب والموالاة : أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو قبله ، وقيل أي عضو كان ، وقيل : بل الكل ، ويعتبر زمن معتدل ، وقدره من غيره ، ولو جف لاشتغاله في الآخر بسنة كتخليل ، أو إسباغ ، أو إزالة شك لم يضر ، ولوسوسة وإزالة نجاسة وجهان ( م 19 - 21 ) ولتحصيل الماء روايتان ، ويضر إسراف ; وإزالة وسخ ،  [ ص: 155 ] ونحوه ،  وعنه  يعتبر طول الفصل عرفا ، قال  الخلال    : هو أشبه بقوله ، والعمل عليه . ويسن تجديد الوضوء لكل صلاة  للأخبار ،  وعنه  لا ، كما لو لم يصل بينهما ، ويتوجه احتمال ، كما لو لم يفعل بينهما ما يستحب له الوضوء ، وكتيمم ، وكغسل ، خلافا لشرح العمدة فيه ، وحكي عنه يكره الوضوء ، وقيل لا يداوم عليه ، ويأتي فعل الوارث لها ونذرها ، وهل 
 [ ص: 156 ] هي مقصودة في نفسها ، فيلزم منه استحبابه ولو لم يفعل به شيئا ، كقول بعض الشافعية ، وعلل  ابن عقيل  استحبابه بأنه عبادة يشترط لها النية ، فكان له نفل مشروع كالصلاة . وتباح معونته ( و ) وتنشيف أعضائه ( و )  وعنه  يكرهان كنفض يده ، لخبر  أبي هريرة    { إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان   } رواه المعمري  ، وغيره من رواية البختري بن عبيد  وهو متروك ، واختار صاحب المغني والمحرر وغيرهما لا يكره ، وهو أظهر ( و ) وقيل  لأحمد  عن مسح بلل الكف  فكرهه ، وقال : لا أدري ، لم أسمع فيه بشيء ، ويتوجه الخلاف ، وإن وضأه غيره ونواه ، وقيل : وموضئه المسلم صح ( و )  وعنه  لا ، وإن أكرهه عليه لم يصح في الأصح ، ويقف عن يساره ، وقيل عن يمينه ، وتسن الزيادة على موضع الفرض ،   وعنه  لا ( و  م    ) ويباح هو وغسل في مسجد إن لم يؤذ به أحدا ، حكاه  ابن المنذر  إجماعا ،  وعنه  يكره ( و هـ    م    ) وإن نجس حرم ، كاستنجاء ، وريح ، وهل يكره إراقته فيما يداس فيه ؟ روايتان ( م 22 ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					