وفي سترة مغصوبة ونجسة وجهان ( م 5 - 6 )  [ ص: 474 ] فالصلاة إليها كالمقبرة ، قال صاحب النظم  وعلى قياسه سترة  [ ص: 475 ] الذهب  ، ويتوجه منها لو وضع المار سترة ومر  ، أو تستر بدابة  جاز . وسترة الإمام سترة لمن خلفه    ( و ) ولا عكس ( و ) فلا يستحب للمأموم سترة ، وليست سترة له ، وذكروا أن معنى ذلك إذا مر ما يبطلها فظاهره أن هذا فيما يبطلها خاصة ، وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره ، وكذلك المصلي لا يدع شيئا يمر بين يده لأنه عليه السلام { كان يصلي إلى سترة دون أصحابه   } لكن قد احتجوا بمرور  ابن عباس  بالأتان بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك أحد ، وهذا قضية عين يحتمل البعد ، مع أنه في الحرم ، ويحتمل عدم الإمكان ، وحضور شاغل عنه ، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولم ينكر ذلك أحد ، بل كان يضيف عدم الإنكار إليه ، وغايته إقرار بعض الصحابة ، واحتجوا { بأن البهيمة لما أرادت أن تمر بين يديه عليه السلام درأها حتى التصق بالجدار فمرت من ورائه   } رواه  أبو داود  ،  وابن ماجه  بإسناد جيد إلى  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده ، ولم يفعلوا كفعله ، ولم ينكر عليهم ، وهذا إن صح فقضية عين تحتمل أنها لم تمر بين أيديهم ، مع  [ ص: 476 ] احتمال البعد ، أو تركوها لظنهم عدم الإمكان ، مع أنه مقام كراهة ، وهذا منهم يدل على العموم ، فاختلف كلامهم على وجهين والأول أظهر ، وفاقا للشافعية وغيرهم . 
وقال ابن تميم    : ومن وجد فرجة في الصف قام فيها إذا كانت بحذائه  ، فإن مشى إليها عرضا كره ،  وعنه  لا ، وقال صاحب النظم    : لم أر أحدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين ، فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الإمام لهم حكما ، ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال ، لما فيه من المشقة على الجميع ، ومراده عدم التصريح به ، وقد قال القاضي عياض  المالكي : اختلفوا هل سترة الإمام سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة  وهو سترة لمن خلفه مع الاتفاق أنهم مصلون إلى سترة "  ولمسلم  عن  أبي هريرة  مرفوعا { إنما الإمام جنة   } أي الترس ، يمنع من نقص صلاة المأموم ، لا أنه يجوز المرور قدام المأموم كما سبق ، وروى  ابن خزيمة    " حدثنا الفضل بن يعقوب الرصافي  ، حدثنا  الهيثم بن جميل  ، حدثنا  جرير بن حازم  ، عن  يعلى بن حكيم  والزبير بن خريت  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ، فمرت شاة بين يديه ، فساعاها إلى القبلة ، حتى ألصق بطنه بالقبلة   } رواه  ابن حبان  ، عن  ابن خزيمة  ، ورواه  الطبراني  ، عن إبراهيم بن صالح الشيرازي  ، عن عمر بن حكام  ، عن جرير  ، وروي ذلك في المختارة حديث صحيح ، ولا يجيب الوالد في نفل أن لزم بالشروع ، وسأله  المروذي  عنها ، فقال : يروى عن  ابن المنكدر  إذا دعتك أمك فيها فأجبها ، وأبوك لا تجبه ، وكذا الصوم ، ونقل أبو الحارث  يروي عن الحسن  له أجر البر ، وأجر  [ ص: 477 ] الصوم إذا أفطر . ويجب أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم في نفل وفرض ( و ) وإن قرأ آية فيها ذكره صلى عليه في نفل نص عليه ، وأطلقه بعضهم ومذهب ( هـ     ) تبطل مطلقا ، إن سمع اسمه ، أو كان عادة له ، ويجب رد كافر معصوم دمه عن بئر في الأصح ، كمسلم ، فيقطع ، وقيل يتم ، وكذا إن فر منه غريمه ، نقل حبيش  يخرج في طلبه ، وكذا إنقاذ غريق ونحوه ، وقيل نفلا ، وإن أبى صحت ، ذكروه في الدار المغصوبة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					