فصل وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده عالما  أعاد المأموم (  ش    ) لأن القياس إنما منع انعقاد صلاة الإمام ، أو إمامته كالكفر واستدبار القبلة منع ، ولتعذر نية الإمامة من عالم بفساد صلاته ، وعند صاحب المستوعب : يعيد إن علم في الصلاة ، كذا قال ، ويتوجه مثله في إمام يعلم حدث نفسه ، وإن كان ركنا أو شرطا عند المأموم  فعنه    : يعيد [ المأموم ] ، اختاره جماعة ( و هـ    ش    ) لاعتقاد المأموم فساد صلاة إمامه ، كما لو اعتقده مجمعا عليه فبان خلافه ،  وعنه    : لا ، اختاره  الشيخ  وشيخنا    ( و  م    ) كالإمام ، لحصول الغرض في مسائل  [ ص: 26 ] الخلاف ، وهو الاجتهاد أو التقليد ( م 12 ) وكعلم المأموم لما سلم في الأصح ، وفي المستوعب : إن كان في وجوبه عند المأموم روايتان ففي صلاته خلفه روايتان ، كذا قال ، ومن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه  بلا تأويل ولا تقليد أعاده ، ذكره الآجري     ( ع ) ، لتركه فرضه ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك الطمأنينة وصلى فذا بالإعادة ،  وعنه    : لا ، لخفاء طرق علم هذه المسائل ،  وعنه    : إن طال ، قال  ابن عقيل  وجماعة : لا يجوز أن يقدم على فعل لا يعلم جوازه ويفسق ، أي إن كان مما يفسق به ، كما جزم به في الفصول في عامي شرب نبيذا بلا تقليد ، وهو معنى كلام  [ ص: 27 ]  القاضي  وغيره ، ولم يصرح  القاضي  بالفسق في موضع ، وصرح به في آخر ، وذكره شيخنا  عنه ولم يخالفه ، ووجدت بعض المالكية ذكر عدم الجواز ( ع ) وهو معنى كلام الآجري   السابق وغيره ، وذكر الأصحاب أن العامي إذا نزلت به حادثة  يلزمه حكم ، وذكره في التمهيد ( ع ) وأنه التقليد ، وظاهر كلام جماعة أن المؤثر [ إنما ] هو اعتقاد التحريم ، وإذا لم يفسق من أتى مختلفا فيه معتقدا تحريمه ولم ترد شهادته ; لأن لفعله مساغا في الجملة ، فهذا أولى ، وقيل  للقاضي    : لو لزمت الجمعة أهل السواد لفسقوا بتركها ، فقال : ما يفسقون ، لأنه مختلف في وجوبها عليهم [ بهم ] ، كما يقول  أبو حنيفة    : لو كان في المصر أربعة أنفس لزمتهم الجمعة  ، ولم يفسقوا بتركها للاختلاف في وجوبها ، ويأتي كلام  ابن عقيل  في أمهات الأولاد : هل يأثم من وطئ أمته المزوجة ؟ وكلامه في الكافي أنه جمع بين الجاهل بالتحريم والناسي بعدم التأثيم . 
     	
		 [ ص: 25  -  26 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					