[ ص: 54 ] باب صلاة المسافر 
من ابتدأ سفرا مباحا    ( و  م   ش    ) والأصح : أو هو أكثر قصده ، وقيل : أو نقل سفره المباح إلى محرم كالعكس ، كتوبته ، وقد بقي مسافة قصر في الأصح ، وقال ابن الجوزي    : أو لا ، وعنه : مباحا غير نزهة ولا فرجة ، اختاره  أبو المعالي  لأنه لهو بلا مصلحة ، ولا حاجة ، مع أنهم صرحوا بإباحته ، وسبق في المسح كلام شيخنا  أنه يكره ، ونقل محمد بن العباس    : سفر طاعة ، وهو ظاهر كلام ابن حامد    [ ناويا ] ( و ) ومن له قصد صحيح ، وإن لم يلزمه صلاة ، كحائض وكافر ثم تطهر ويسلم وقد بقي دون المسافة قصر ،  وكذا من بلغ [ هـ     ] خلافا  لأبي المعالي  ، وأطلق بعضهم قولا فيمن كلف ناويا مسافة يومين أربعة برد  قال  أبو المعالي    : تحديدا ، وظاهر كلامهم : تقريبا ، وهو أولى ستة عشر فرسخا ( و  م   ش    ) والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية ، وبأميال بني أمية  ميلان ونصف ، والميل اثنا عشر ألف قدم ، ستة آلاف ذراع ، أربع وعشرون أصبعا ومتعرضة معتدلة برا أو بحرا ( و ) لا ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ( هـ     ) فله قصر الرباعية خاصة    ( ع ) ركعتين ( ع ) لا ثلاثا ، فلو قام إليها عمدا أتم أربعا ، إذا فارق خيام قومه ( و ) أو بيوت بلده ( و ) العامرة  ،  [ ص: 55 ] وقيل : والخراب ، كما لو وليه عامر وقال  أبو المعالي    : أو جعل مزارع وبساتين يسكنه أهله ولو في فصل للنزهة ، وقيل : إذا فارق سور بلده ، وظاهر ما تقدم : ولو اتصل به بلد ، واعتبر  أبو المعالي  انفصاله ولو بذراع ، وكذا في كلام صاحب المحرر وغيره : لا يتصل ، قال  أبو المعالي  وإن برزوا بمكان لقصد الاجتماع ينشئون السفر منه فلا قصر ، وظاهر كلامهم : يقصر ، وهو متجه ، ويعتبر في سكان القصور والبساتين مفارقة ما نسبوا إليه  عرفا ، واعتبر  أبو الوفاء   وأبو المعالي  مفارقة من صعد جبلا المكان المحاذي لرءوس الحيطان ، ومفارقة من هبط لأساسها ; لأنه لما اعتبر مفارقة البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها . 
 وعنه    : يعيد من لم يبلغ المسافة ، خلافا للجميع ، واختار ابن أبي موسى   وابن عقيل  القصر ببلوغ المسافة ، وإن لم ينوها  ، خلافا للجميع ، كنية بلد بعينه يجهل مسافته ثم علمها يقصر بعد علمه ، كجاهل بجواز القصر ابتداء ، أو علمها ثم نوى إن وجد غريمه رجع ، أو نوى إقامة ببلد دون مقصده بينه وبين بلد نيته الأولى دون مسافة القصر  قصر لأن سبب الرخصة انعقد ، فلا يتغير بالنية المعلقة حتى يوجد الشرط المعتبر ، وقيل : لا يقصر ، ولا يترخص في نفي وتغريب  ، إلا محرم المرأة يترخص 
     	
		  [ ص: 54 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					