فصل . 
يستحب ذكر الموت والاستعداد له  ، وكذا عيادة المريض    ( و ) وقيل : بعد أيام ، لخبر ضعيف ، وأوجب أبو الفرج  وبعض العلماء عيادته ، والمراد مرة ، واختاره الآجري   ، وفي أواخر الرعاية : فرض كفاية ،  [ ص: 175 ] كوجه في ابتداء السلام ، ذكره شيخنا  ، واختاره شيخنا    . 
وقال  أبو حفص العكبري    : السنة مرة ، وما زاد نافلة . 
وقال  أبو المعالي    : ثلاثة لا يعاد ولا يسمى صاحبها مريضا : الضرس والرمد والدمل ، واحتج بخبر ضعيف رواه النجاد  عن  أبي هريرة  مرفوعا ، وفي نوادر ابن الصيرفي  نقل عن أمامنا [ رضي الله عنه ] أنه قال له ولده : يا أبت ، إن جارنا فلانا مريض ، فما نعوده ؟ فقال : يا بني ما عادنا فنعوده . ويشبه هذا ما نقله عنه ابناه في السلام على الحجاج ، ويأتي إن شاء الله تعالى ، وفي كتاب العزلة  للخطابي  عن  مالك  أنه كان يشهد الجنائز ويعود المريض ويعطي الإخوان حقوقهم ، فترك واحدا واحدا حتى تركها كلها ، وكان يقول : لا يتهيأ للمرء أن يخبر بكل عذر . وعن  ابن وهب  قال : لا تعد إلا من يعودك ، ولا تشهد جنازة من لا يشهد جنازتك ، ولا تؤد حق من لا يؤدي حقك ، فإن عدلت عن ذلك فأبشر بالجور قال  الخطابي    : يراد به التأديب والتقويم دون المكافأة والمجازاة . وبعض هذا مما يراض به بعض الناس ، وعن  أبي هريرة  مرفوعا { خمس تجب للمسلم على أخيه : رد السلام ، وتشميت العاطس ، وإجابة الدعوة ، وعيادة المريض واتباع الجنائز  } وفي لفظ { حق المسلم على المسلم خمس   } وفي لفظ { حق المسلم على المسلم ست   } { قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فشمته ، وإذا مرض  [ ص: 176 ] فعده ، وإذا مات فاتبعه   } متفق على ذلك ، إلا أن  البخاري  لم يذكر لفظ حديث الست ، ولا ذكر فيه النصيحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					