( قوله : فإن قتله محرم آخر  ضمنا ورجع آخذه على قاتله ) لوجود الجناية منهما الآخذ بالأخذ والقاتل بالقتل فلزم كل واحد منهما جزاء كامل ورجع الآخذ على القاتل بما غرم ; لأن أداء الضمان يوجب ثبوت الملك في المضمون بالأخذ السابق ، وقد تعذر إظهاره في عين الصيد فأظهرناه في بدله ; لأنه قائم مقام الملك في حق الرجوع ببدله كمن غصب مدبرا ، وقتله إنسان في يده  يرجع بما ضمن على القاتل ، وإن لم يملك المدبر فكذا هذا بل أولى ; لأن المدبر لا يملك بسبب ما والمحرم يملك الصيد بسبب الإرث كما قدمناه ، وإنما قيد بكون القاتل محرما آخر لقوله ضمنا فإن القاتل لو كان حلالا فإن كان الصيد في الحرم  لزمه الجزاء ، وإن كان من صيد الحل لا ضمان عليه بالقتل لكن يرجع عليه الآخذ بما ضمن فالرجوع لا فرق فيه بين المحرم والحلال ، وفي المحيط ، ولو كان القاتل نصرانيا أو صبيا فلا جزاء عليه لله تعالى ويرجع عليه الآخذ بقيمته ; لأنه يلزمه حقوق العباد دون حقوق الله تعالى ، وقيد بكون القاتل آدميا فإنه لو قتله بهيمة إنسان فإن الجزاء على الآخذ وحده ، ولا  [ ص: 46 ] رجوع للآخذ على أحد كما ذكره الإسبيجابي  ، وأطلق في الرجوع فشمل ما إذا كان الآخذ كفر بالصوم فيرجع الآخذ بالقيمة مطلقا ، وهو ظاهر ما في النهاية لكن صرح في المحيط عن المنتقى أنه إن كفر بالصوم فلا رجوع له ; لأنه لم يغرم شيئا . ا هـ . وجزم به الشارح واختاره في فتح القدير . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					