( قوله : وإن رجم فوجدوا عبيدا  فديته في بيت المال ) ; لأنه امتثل أمر الإمام فنقل فعله إليه كذا في الهداية وهو يقتضي أن يضبط رجم بالبناء للفاعل أي وإن رجم رجل من أمر القاضي برجمه فالمسألة الأولى بيان لقتله بالسيف ، والثانية بيان لقتله بالرجم واقتصر عليه في فتح القدير  [ ص: 27 ] ويجوز أن يكون مبنيا للمفعول أي إن رجم المشهود عليه بالزنا في هذه الحالة ثم تبين حال الشهود كذا في غاية البيان ولم أر هل تؤخذ الدية حالا أو مؤجلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					