( قوله ولف من يساره ثم يمينه ) أي لف الكفن من يسار الميت ثم يمينه  وكيفيته : أن تبسط اللفافة أولا ثم الإزار فوقها ويوضع الميت عليهما مقمصا ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ليكون الأيمن فوق الأيسر ثم اللفافة كذلك ، وفي البدائع ، فإن كان الإزار طويلا حتى يعطف على رأسه وسائر جسده فهو أولى ( قوله وعقد إن خيف انتشاره    ) صيانة عن الكشف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					