( قوله وكفنها سنة : درع وإزار ولفافة وخمار وخرقة تربط بها ثدياها ) لحديث أم عطية    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب   } واختلف في اسمها ففي  مسلم  أنها زينب  ، وفي أبي داود  أنها أم كلثوم  وذكر بعضهم القميص لها ، ولم يذكر الدرع ، وهو الأولى للاختلاف في الدرع قال في المغرب درع المرأة ما تلبسه فوق القميص ، وهو مذكر وعن الحلواني  ما جيبه إلى الصدر والقميص ما شقه إلى المنكب ، ولم أجده أنا في كتب اللغة ا هـ . 
واختلف في عرض الخرقة فقيل ما بين الثدي إلى السرة وقيل ما بين الثدي إلى الركبة كي لا ينتشر الكفن بالفخذين وقت المشي ( قوله وكفاية : إزار ولفافة وخمار ) اعتبارا بلبسها حال حياتها من غير كراهة ، ويكره أقل من ذلك وفي الخلاصة كفن الكفاية لها ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة  فلم يذكر الخمار ، وفي فتح القدير ، وما في الكتاب من عد الخمار أولى ، لكن لم يعين في الهداية ما عدا الخمار بل قال : ثوبان وخمار ففسرهما في فتح القدير بالقميص واللفافة فهو مخالف لما في المتن والظاهر كما قدمناه عدم التعيين بل إما قميص وإزار أو إزاران ; لأن المقصود ستر جميع البدن  [ ص: 191 ] وهو حاصل بالكل لكن جعلهما إزارين زيادة في ستر الرأس والعنق كما لا يخفى قال في التبيين ، وما دون الثلاثة كفن الضرورة في حقها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					