قلت : أفتحل ذبائح نساء أهل الكتاب وصبيانهم ؟  قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ، ولكن إذا حل ذبائح رجالهم فلا بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم إذا أطاقوا الذبح ، قلت : أرأيت ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم أيؤكل ؟ 
قال : قال  مالك    : أكرهه ولا أحرمه ، وتأول  مالك  فيه { أو فسقا أهل لغير الله به    } وكان يكرهه كراهية شديدة من غير أن يحرمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					