قلت : فمن دخل في نافلة فقطعها عامدا أكان مالك يرى عليه قضاءها ؟ قال : نعم .
قلت : فإن لم يقطعها عامدا ؟
قال : فلا قضاء عليه عند مالك .
قال : وقال مالك فيمن افتتح التطوع فقطعها متعمدا ، قال : عليه قضاؤها إلا أن يكون إنما قطعها عليه الحدث مما يغلبه فليس عليه قضاؤها .
قلت : أرأيت إن أحدث متعمدا في التطوع ؟ ` قال : هذا هو قطعها متعمدا فعليه القضاء .
قلت : فإن أحدث مغلوبا ؟
قال : فلا قضاء عليه .


