قال : وقال مالك في الرجل يفتتح الصلاة النافلة فتقام عليه الصلاة المكتوبة قبل أن يركع هو شيئا ، قال : إن كان ممن يخف عليه الركعتان ، مثل الرجل الخفيف يقدر أن يقرأ فيهما بأم القرآن وحدها في كل ركعة ويدرك الإمام ، رأيت أن يفعل وإن كان رجلا ثقيلا لا يستطيع أن يخفف رأيت أن يقطع بسلام ويدخل في الصلاة .
قال : فقلت لمالك ما هذا الذي وسعت له في أن يصلي الركعتين ثم يصلي مع الإمام أهو على أن يدرك الإمام قبل أن يفتتح الصلاة أم يدركه قبل أن يركع ؟
قال : بل يدركه قبل أن يركع .
قلت : فهل عليه في قول مالك قضاء ما قطع ؟
قال : لم يقل لنا قط إن عليه القضاء ، قال : ولا يكون عليه لأنه لم يقطعها متعمدا بل جاء ما قطعها عليه ويكون قطعه بسلام فإن لم يقطعها بسلام أعاد الصلاة .


