[ ص: 116 ] العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم قلت : أرأيت العبيد والمكاتبين هل يجوز لهم أن يزوجوا بناتهم أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يجوز ذلك لهم ، قال  مالك    : ولا يجوز للعبيد ولا للمكاتبين أن يعقدوا نكاح بناتهم ولا أخواتهم ولا أمهاتهم ، قال  مالك    : ولا يجوز أن يعقد النصراني نكاح المسلمة 
				
						
						
