قال : وسألت  مالكا  عن النصرانية يكون لها أخ مسلم فخطبها رجل من المسلمين أيعقد نكاحها هذا الأخ ؟  قال : قال  مالك    : أمن نساء أهل الجزية هي ؟ قلنا : نعم قال  مالك    : لا يجوز له أن يعقد نكاحها وما له وما لها قال الله تبارك وتعالى : { ما لكم من ولايتهم من شيء    } قلت : فمن يعقد نكاحها عليها أهل دينها أم غيرهم ؟ 
قال ابن القاسم    : أرى أن يعقد النصراني نكاح وليته النصرانية لمسلم إن شاء . 
قال  مالك    : ولا تعقد المرأة النكاح على أحد من الناس ولا تعقد النكاح لابنتها ولكن تستخلف رجلا فيزوجها ويجوز أن تستخلف أجنبيا وإن كان أولياء الجارية حضورا إذا كانت وصيا لها . 
				
						
						
