قلت : أرأيت العبد والنصراني والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه إذا زوج من أحد من هؤلاء ابنته البكر برضاها وابنة النصراني مسلمة ؟  قال : قال  مالك    : لا يجوز هذا النكاح ; لأن هؤلاء ليسوا ممن يعقدون عقدة النكاح ، قال  مالك    : وإن دخل بها فسخ النكاح على كل حال وكان المهر بالمسيس 
				
						
						
