قلت : أرأيت إن تزوج رجل أمة رجل بغير أمره فأجاز مولاها النكاح ؟  قال : قال  مالك    : نكاحه باطل وإن أجازه المولى قلت : أرأيت إن أعتقها المولى قبل أن يعلم النكاح ؟  قال : فلا يصلح أن يثبت على ذلك النكاح وإن أعتقت في رأيي حتى يستأنف نكاحا جديدا قلت : أرأيت إن فرقت بينهما فأراد أن ينكحها قبل أن تنقضي عدتها ، أيجوز ذلك أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : إذا دخل بها ففرق بينهما لم يكن له أن ينكحها ، كذلك قال  مالك  حتى تنقضي عدتها قلت : ولم وهذا الماء الذي يخاف منه النسب ثابت من هذا الرجل قال : قال  مالك    : كل وطء كان فاسدا يلحق فيه الولد ففرق بين المرأة وبين الرجل فلا يتزوجها حتى تنقضي عدتها ، وإن كان يثبت نسبة منه فلا يطؤها في تلك العدة قال ابن القاسم    : وأرى في هذا الذي  [ ص: 124 ] يتزوج الأمة بغير إذن سيدها أنه إن اشتراها في عدتها فلا يطؤها حتى تنقضي عدتها ، لا يطؤها بملك ولا بنكاح حتى يستبرئ رحمها إن كان نسب ما في بطنها يثبت منه فلا يطؤها في رأيي على حال في تلك الحال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					