قلت : أرأيت العبد إذا اشترته امرأته وقد بنى بها كيف بمهرها وعلى من يكون مهرها ؟  قال    : على العبد قلت : ولا يبطل ؟ 
قال : لا يبطل وهذا رأيي ; لأن  مالكا  قال في امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك أن دينه لا يبطل ، فكذلك مهر تلك المرأة إذا اشترت زوجها لم يبطل دينها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها ، ألا  [ ص: 135 ] ترى أنها وسيده اغتزيا فسخ النكاح فلا يجوز ذلك ; لأن الطلاق بيد العبد فلا يجوز له إخراج ما في يديه ولا ما هو أملك به من سيده بالإضرار 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					