قلت : أرأيت المرأة تكاتب عبدها ، أيجوز أن ينكحها في قول مالك ؟  قال : لا يجوز ; لأن المكاتب عبدها ، ألا ترى أنه إن عجز رجع رقيقا ، أولا ترى أنه في حال الأداء فلا بأس أن يرى شعرها إذا كان وغدا دنيئا لا خطب له ، فإن كان له منظر وخطب فلا يرى شعرها وكذلك عبدها قال : فقلنا  لمالك  أرأيت المرأة يكون في العبد شرك أيصلح أن يرى شعرها ؟ 
قال : لا يصلح له أن يرى شعرها وغدا كان أو غير وغد قلت : وما الوغد ؟ 
قال : الذي لا منظر له ولا خطب فذلك الوغد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					