في نكاح الحر الأمة قلت : أرأيت كم يتزوج الحر من الإماء  في قول  مالك  ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ، وأرى  أنه إن خشي على نفسه العنت ، فإنه يتزوج ما بينه وبين أربع قلت : والعبد يتزوج من الإماء ما بينه وبين الأربع في قول  مالك  وإن لم يخف العنت على نفسه ؟ 
قال : نعم ، قلت : أفيجوز أن يتزوج الرجل أمة والده ؟ 
قال : نعم ، في رأيي أن ذلك جائز قلت : فإن كان والده عبدا وهو حر فيزوج والده أمته ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ولا أرى ذلك قلت : أرأيت الرجل ، أيجوز له أن ينكح أمة ابنه  ؟ 
قال : لا يجوز له ذلك قلت : ولم لا يجوز أن يتزوج الرجل أمة ابنه ؟ 
قال : لأنها كأنها له ، فمن ههنا كره ذلك ولا حد عليه فيها قلت : أرأيت الرجل أيجوز له أن يتزوج أمة امرأته  ؟ 
قال : نعم ، في رأيي ، لأن  مالكا  قال : من زنى بأمة امرأته رجم 
قلت : ويجوز أن يتزوج أمة أخيه ؟ 
قال : نعم قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : هذا رأيي 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					