[ ص: 436 ] في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره قلت : أرأيت لو أعتق رجل أمته على أن تنكح فلانا ، فأبت أن تنكحه ، أيكون عليها شيء  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : قال  مالك  في رجل أعتق أمته على أن ينكحها فأبت أن تنكحه    : إن العتق جائز ولا شيء عليها ، فكذلك مسألتك . 
قال : وقال  مالك  في رجل قال لرجل : لك ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها ، فأعتقها فأبت الجارية أن تتزوجه    . 
قال : قال  مالك    : أرى الألف لازمة للرجل لسيد الأمة وللأمة أن لا تنكحه فلا يلزم الأمة شيء والعتق ماض ولسيد الأمة الألف قال : ونزلت بالمدينة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					