قلت : أرأيت إن أسلمت إليه ثوبا في طعام إلى أجل فهلك الثوب ثم استقالني فأقلته أتجوز الإقالة أم لا في قول  مالك  ويكون عليه قيمة الثوب  ؟ . 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، ولا يعجبني لأن الثوب قد ضاع ولا تكون الإقالة على القيمة ولا على ثوب يشتريه وإنما الإقالة عليه بعينه وليس تجوز الإقالة عليه بعينه ، قال : والإقالة على القيمة لا تجوز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					