الصلاة على من يموت من الحدود والقود قال : وقال مالك : كل من قتله الإمام على قصاص أو قتله في حد من الحدود ، فإن الإمام لا يصلي عليه ولكن يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه الناس غير الإمام . قلت : فما قول مالك فيمن ضربه السلطان الحد مائة جلدة فمات من ذلك ؟
قال : لا أحفظ هذا عن مالك ولكن أرى أن يصلي عليه الإمام . قلت : لم ؟
قال : لأن حده هو الجلد ، ولم يكن القتل وإنما مات من مرض أصابه من وجع السياط فأرى أن يصلي عليه .
قال : وقال مالك : يصلي على المرجوم أهله والناس ، ولا يصلي عليه الإمام ; لأنه قال : من قتله الإمام على حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام وليصل عليه أهله .
قلت : أليس معنى قول مالك يصلي عليه أهله أن تصلي الناس كلهم سوى الإمام ؟
قال : نعم هو تفسيره عندي .
قال مالك : وسمعت ربيعة يقول في الذي يقتل قودا أن الإمام لا يصلي عليه ويصلي عليه أهله وبه يأخذ مالك . قلت : أرأيت من قتل في قصاص أيغسل ويكفن ويصلى عليه في قول مالك ؟
قال : نعم ، إلا أن الإمام لا يصلي عليه .
قال ابن وهب ، وقال مثل قول مالك ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن .


