في الصلاة على الأعمى والصغير قلت : أرأيت الصغير إذا صار في سهمان رجل من المسلمين ، أو اشتراه فمات  [ ص: 255 ] أيصلي عليه  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : إن كان أجاب إلى الإسلام أو علم فتشهد صلى عليه وإلا لم يصل عليه . 
قال : فقيل  لمالك    : إن الذي اشتراه صغيرا إنما اشتراه ليجعله على دينه يدخله في الإسلام ؟ 
قال  مالك    : إن كان أجاب إلى الإسلام بشيء يعرف وإلا لم يصل عليه ، قال ابن القاسم    : وذلك إن كان كبيرا يعقل الإسلام ويعرف ما أجاب إليه . 
قلت : فإن كان صغيرا ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يصلى على الصغير فالصغير الذي يشترى ومن نية صاحبه أن يدخله في الإسلام فمات قبل ذلك لا يصلى عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					