قال : وسمعت  مالكا  يسأل عن العبدين النصرانيين يزوج أحدهما من صاحبه سيدهما فيولد لهما ولد فأراد سيدهما أن يجبره على الإسلام أيكون ذلك له ؟  قال  مالك    : ما علمت بذلك أي لا يجبره قلت : كيف الإسلام الذي إذا أجابت إليه الجارية حل وطؤها والصلاة عليها ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلت ، فقد أجابت أو أجابت بأمر يعرف أنها قد دخلت في الإسلام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					