في الرجل يبتاع نصف الأمة ونصف ولدها قلت : فلو أن رجلا أتى إلى رجل فاشترى منه نصف أمة له ونصف ولدها صغيرا في حجرها أيجوز هذا ؟  قال : نعم .  [ ص: 306 ] قلت : ولا ترى هذا تفرقة ؟ 
قال : لا . 
قلت : لم ؟ 
قال : إنما تكون التفرقة إذا اشترى الولد دون الأم أو الأم دون الولد ، فأما إذا اشترى نصف الأم ونصف الولد فلا بأس بذلك وليس هاهنا ، تفرقة ألا ترى لو أن أخوين ورثا أمة وولدها لم يكن بأس أن يقراهما حتى إذا أرادا أن يقتسما أو يبيعا أمرا أن يجمعا بينهما ، فهذان الأخوان لكل واحد منهما نصف الولد ونصف الأم فكذلك مسألتك في الرجلين اللذين اشتريا الأمة وولدها ، وكذلك هذا الذي اشترى نصف الولد ونصف الأم . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال    : هذا رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					