في النصراني يسلم وله أولاد صغار قلت : أرأيت لو أن عبدا لنصراني زوجه أمته فولدت الأمة من زوجها أولادا فأسلم الأب أيكون أولاده مسلمين بإسلام أبيهم وهم صغار ؟  قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا إلا أني سمعت  مالكا  يقول : يفرق الرجل بين عبده وولده الصغار إذا كانوا مسلمين وأراد أن يبيعهم ، ولا يفرق بينهم وبين أمهم . 
قال  مالك    : وليس التفرقة إلا من قبل الأم ، فهذا فيما قال لي  مالك  أنهم يقرون مع أمهم وهم على دين أبيهم ، ويباعون مع أمهم من  [ ص: 308 ] مسلم ويجبر النصراني على البيع ، فإن أقامت الأم على النصرانية بيع الأب وإنما يتبع الولد الوالد في دينه وأما في البيع فلا . 
قلت : فإن أسلمت الأم ولم يسلم الأب والأولاد بينهما صغار ؟  قال    : أرى أن الأولاد يباعون مع أمهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم إذا كانوا صغارا وتقع التفرقة بينهما بإسلامها إلا أن يسلم وهي في العدة فيكون أحق بها . 
قلت : أفيكون هؤلاء الصبيان مسلمين بإسلام أمهم  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال    : لا أقوم على حفظه من  مالك  إلا أني أرى أن يكونوا على دين أبيهم ; لأن  مالكا  قال في الذمية : تسلم وهي حامل من نصراني ولها ولد صغار إنهم على دين أبيهم ، والولد عندي في الذمي وفي العبد النصراني يزوجه أمته وفي العبد المسلم يتزوج الحرة النصرانية كل هؤلاء على دين أبيهم كانوا مماليك أو أحرارا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					