قلت : أرأيت إن استأجرت رجلا يضرب لي ابنا لي كذا وكذا درة بدرهم أو عبدا لي كذا وكذا سوطا أدبا لهما بكذا وكذا درهما أتجوز هذه الإجارة أم لا ؟  قال    : الإجارة جائزة إذا كان ذلك على وجه الأدب ، فإن كان على غير وجه الأدب فلا يعجبني ذلك ، ولا أحفظه عن  مالك    . 
قال ابن القاسم    : ولو استأجر الرجل أجيرا على ما لا يجوز للمسلمين ونحو ذلك مما لا تنبغي فيه الإجارة  عوقب المستأجر وكان على الأجير القصاص . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					