في إجارة الأطباء . 
قلت : أرأيت إن استأجرت كحالا يكحل عيني من وجع بها كل شهر بدرهم ؟  قال : قال  مالك  في الأطباء : إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء فإن برأ فله حقه وإلا فلا شيء له . 
قال  مالك    : إلا أن يكونا شرطا شرطا حلالا فينفذ بينهما . 
قال ابن القاسم    : وأنا أرى إن اشترط أن يكحله كل يوم أو كل شهر بدرهم أن ذلك جائز إذا لم ينقده قال : فإن برأ قبل ذلك كان للطبيب من الأجر بحساب ذلك ، قال : إلا أن يكون صحيح العينين فاشترط عليه أن يكحله شهرا بدرهم ويكحله كل يوم فهذا لا بأس به لأن هذا قد لزم كل واحد منهما ما اشترط ; لأن هذا ليس يتوقع برؤه وإنما هذا  [ ص: 434 ] رجل شرط على الكحال أن يكحله شهرا بدرهم وهو صحيح العينين بالإثمد أو بغيره فالإجارة فيه جائزة .
قال  سحنون    : ويجوز فيه النقد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					