رقيق الحائط ودوابه وعماله قلت : أرأيت الرجل يأخذ النخل والشجر مساقاة ، أيكون جميع العمل من عند العامل في المال  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، إلا أن يكون في الحائط دواب أو غلمان كانوا يعملون في الحائط ، فلا بأس بذلك . 
قلت : أرأيت إن لم يشترطهم المساقي في الحائط ، وأراد رب المال أن يخرجهم من الحائط  ، أيكون ذلك لرب المال في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : أما عند معاملته واشتراطه فلا ينبغي له أن يخرجهم ، ولا ينبغي له أن يقول : أدفع إليك الحائط مساقاة ، على أن أخرج ما فيه من دوابي وغلماني . ولكن إن أخرجهم قبل ذلك ، ثم دفع الحائط مساقاة لم يكن بذلك بأس . قلت : ولم كره  مالك  أن يشترطهم رب الحائط على المساقاة ، إذا دفع إليه حائطه مساقاة ؟ قال ; لأنه يصير من وجه الزيادة في المساقاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					