في شهادة المحدود في القذف قلت : أرأيت المحدود في القذف ، هل تجوز شهادته إن تاب  في قول مالك ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت المحدود في القذف ، هل تجوز شهادته في الطلاق  ؟ قال : قال  مالك    : نعم ، تجوز شهادته إذا ظهرت توبته وحسنت حاله . 
قال : وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل  لمالك  في الرجل الصالح الذي هو من أهل الخير يقذف فيجلد فيما قذف ، أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته  ، وقد كان من أهل الخير قبل ذلك ؟ قال : إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها . 
قال  مالك    : ولقد كان  عمر بن عبد العزيز  عندنا ههنا رجلا صالحا عدلا ، فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا فارتفع إليه فوق ما كان فيه ، فكذلك هذا . 
 ابن وهب  عن  يونس بن يزيد  عن ابن شهاب  قال : أجاز  عمر بن الخطاب  شهادة من تاب من الذين جلد  المغيرة بن شعبة    . وأن  سعيد بن المسيب   وسليمان بن يسار   وابن قسيط   وابن شهاب   وشريحا   وعطاء  قالوا : تجوز شهادة المحدود في القذف إذا تاب . 
 ابن مهدي  عن  ابن المبارك  عن  ابن شريح  عن عمران بن موسى  قال : شهدت  عمر بن عبد العزيز  أجاز شهادة القاذف مع آخر معه  ابن مهدي  عن  محمد بن مسلم   عن  إبراهيم بن ميسرة  عن  سعيد بن المسيب  ، أن  عمر بن الخطاب  استتاب الثلاثة ، فتاب اثنان وأبى أبو بكرة  ، فجازت شهادة اللذين تابا ولم تجز شهادة أبي بكرة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					