[ ص: 96 ] كتاب الكفالة والحمالة ما جاء في الحميل بالوجه يغرم المال قلت  لعبد الرحمن بن القاسم    : أرأيت إن تكفل رجل بوجه رجل ، أيكون هذا كفيلا بالمال  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : من تكفل بوجه رجل إلى رجل ، فإن لم يأت به غرم المال . 
قلت : أرأيت إن تكفل له بوجه إلى أجل ، فمضى الأجل ورفعه إلى السلطان  ، أيغرمه أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : يتلوم له السلطان ، فإن أتى به وإلا غرم المال . 
قلت : أرأيت إن تكفلت لرجل بوجه رجل إلى أجل ، فغاب لما حل الأجل  ؟ 
قال : إن كان سافر سفرا بعيدا غرم ، وإن كان قريبا - اليوم وما أشبهه - لوم له كما يتلوم في الحاضر ، فإن أتى به بعد التلوم له ، فلا شيء عليه وإلا غرم . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : هذا رأيي . 
قلت : أرأيت إن تكفلت بوجه رجل إلى أجل ، فلما حل الأجل لم آت به فغرمت المال ، ثم وجدته بعد ذلك فأتيت به  ، أيكون لي أن أرجع على الذي أخذ مني المال ؟ 
قال : لا ، ولكن تتبع الذي عليه الدين الذي تحملت له بما غرمت عنه . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، هذا قول  مالك    . 
قلت : أرأيت إن تكفلت لرجل برجل إلى أجل ، فأتيت به إلى ذلك الأجل  ، أيكون علي شيء أم لا ؟ 
قال : لا شيء عليك . 
قلت : ولا يكون علي من دينه شيء وإن كان عديما ؟ 
قال : نعم ، ولا شيء عليك لأنك قد أتيت به . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					