في الحميل يقتضي من المتحمل عنه ثم يضيع منه قلت : أرأيت لو أن رجلا تكفل بمال علي فدفعته إلى الكفيل ، فضاع من الكفيل ، [ ص: 122 ] أيكون الكفيل فيه مؤتمنا أم يكون ذلك اقتضاء ؟
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا .
قال : وأرى إذا كان ذلك من الكفيل على وجه الاقتضاء منه له ، فأراه من الكفيل .
قلت : عروضا كانت الكفالة أو ذهبا أو ورقا أو غير ذلك ، فكل ذلك سواء ؟
قال : نعم .


