في كفالة المرأة البكر التي قد عنست ورضي حالها قلت : أرأيت الجارية البكر التي قد بلغت وعنست في أهلها تكفلت بكفالة ، أيجوز ذلك أم لا ؟
قال : قال مالك : في هبتها وصدقتها : لا تجوز إذا كانت بكرا وإن كانت قد عنست ، فكذلك كفالتها في هذا .
قلت : لم لا يجوز ذلك ؟
قال : لأن بضعها بيد أبيها .
قلت : أليس قد كان مالك مرة يقول : إذا عنست جاز أمرها ؟
قال : لم أسمعه أنا قط ، ولكن وجدته في كتاب عبد الرحيم .


