قلت : ما قول  مالك  في الدين يقيم على الرجل أعواما لكم يزكيه صاحبه إذا قبضه  ؟ فقال : لعام واحد . 
قلت : وإن كان الدين مما يقدر على أخذه فتركه أو كان مفلسا لا يقدر على أخذه منه فأخذه بعد أعوام  أهذا عند  مالك  سواء ؟ 
قال : نعم عليه زكاة عام واحد إذا أخذه وهذا كله عند  مالك  سواء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					