قلت : أرأيت الرجل يكون لي عليه الدين فيجب علي الزكاة ، فأتصدق عليه بذلك  [ ص: 347 ] الدين وهو من الفقراء أنوي به أنه من زكاة مالي  ؟ فقال : قال  مالك    : فيما بلغني لا يعجبني ذلك ، وقال غيره لأنه تاو إذا كان على فقير فلا يجزئه أن يعطي تاويا وهو عليه بعده ، ولو جاز هذا لجاز للرجل أن يعطي في زكاة ماله أقل من قيمة ما وجب عليه ، لأن ما على الفقير لا قيمة له وإن كانت له قيمة فقيمته دون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					