قلت : أرأيت إن التقطت لقطة فأتى رجل فوصف عفاصها ووكاءها وعدتها ، أيلزمني أن أدفعها إليه  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيها شيئا ، ولا أشك أن هذا وجه الشأن فيها وتدفع إليه . 
قلت : أرأيت إن جاء آخر بعد ذلك فوصف لي مثل ما وصف الأول ، أو جاء فأقام البينة على أن تلك اللقطة كانت له ، أيضمن الذي التقط تلك اللقطة وقد دفعها إلى من ذهب بها ؟ 
قال : لا ، لأنه قد دفعها بأمر كان ذلك وجه الدفع فيها ، وكذلك جاء في الحديث : { اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها فإن جاء طالبها أخذها   } . ألا ترى أنه إنما قيل له اعرف العفاص والوكاء ، أي حتى إذا جاء طالبها ادفعها إليه ، وإلا فلماذا قيل له اعرف العفاص والوكاء قلت : وترى أن يجبره السلطان على أن يدفعها إليه إذا اعترفها هذا ووصف صفاتها وعفاصها ووكاءها  ؟ 
قال : نعم ، أرى أن يجبره . وقاله  أشهب  وزاد عليه اليمين ، فإن أبى عن اليمين فلا شيء له 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					