قلت : أرأيت إن لم يجد المصدق في الإبل السن التي وجبت فيها  ، أيأخذ دونها ويأخذ من رب المال زيادة دارهم أو غير ذلك تمام السن التي وجبت له ؟ فقال : لا . 
قلت : له : فهل يأخذ أفضل منها ويرد على صاحب المال دراهم قدر ما زاد على السن الذي وجب له ؟ فقال : لا . 
قال  أشهب  ألا ترى أن المصدق اشترى التي أخذ بالتي وجبت له وبالدراهم التي زاد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					